أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : العدة بين الرجل والمرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
العدة بين الرجل والمرأة
معلومات عن الفتوى: العدة بين الرجل والمرأة
رقم الفتوى :
9139
عنوان الفتوى :
العدة بين الرجل والمرأة
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل للرجل المطلق عدة كما للمرأة ؟ .
نص الجواب
أجاب : العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللإحداد على زوجها إذا كان متوفى عنها ، والأيات كلها تتحدث عن عدة المرأة .
{والمطلقات يتربصن بأنفسض ثلاثة قروء} البقرة : 228 ، {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق :1 ، {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } الطلاق : 4 ، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة : 234 .
فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت فى العدة ، كما قال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} البقرة : 235 .
فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته بالرجعة قولا أو فعلا .
وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه ، وإنما هى عدة المرأة ، غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنته عدتها ، لأنها فى حكم الزوجة ، وكذلك لو كان متزوجا بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهى عدتها .
فمنعه من الزواج فى هاتين الحالتين حتى تنتهى عدة المرأة ، يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عدة ، وليس كذلك ، إنما هو انتظار منه حتى تنتهى عدة المرأة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: